Adds
أخبار

المحافظ العام يدعو الى توحيد إجراءات ضم فضاء التجزئات لأملاك الجماعات الترابية

أضحت إجراءات إلحاق الفضاءات العامة داخل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بأملاك الجماعات الترابية موحدة، بناء على دورية وجهها المحافظ العام إلى المحافظين على الأملاك العقارية.

وتتعلق الفضاءات العامة الموجودة داخل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي تُلحق بالأملاك العامة للجماعات الترابية بالطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة.

وتهدف الدورية التي وجهها المحافظ العام إدريس لزرق إلى المحافظين على الأملاك العقارية بتاريخ 11 فبراير الجاري، إلى توحيد عمل هؤلاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويفيد المصدر نفسه بأن المادة المذكورة تنص بشكل صريح على إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات، خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

الدورية الجديدة الصادرة عن المحافظ العام تأتي لتحييد تضارب بين المادة 29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر سنة 1991 وبين المادة 44 من القانون 57.19 الصادر سنة 2021.

وتنص المادة 29 من القانون رقم 25.90 على إلحاق الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر.

من جانبه أشار المحافظ العام في الدورية الموجهة إلى المحافظين العقاريين إلى أن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لم يتضمن الإشارة إطلاقا إلى محضر الإلحاق بالأملاك العامة للجماعة المعنية.

وبناء على ذلك، يضيف المصدر نفسه فإن بإمكان المحافظين العقاريين الاستجابة للطلبات الواردة عليهم بشأن تقييد عملية إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، متى كانت هذه الطلبات صادرة عن رؤساء الجماعات المعنية ومشفوعة بمحاضر التسلم المؤقت للأشغال.

وعلاوة على ذلك، يستلزم إلحاق الفضاءات المذكورة بالأملاك العامة للجماعات الترابية أن تكون الطلبات الصادرة عن رؤساء الجماعات على الشروط القانونية الجاري بها العمل لا سيما التأكد من كون أوعيتها لم تعد تشتمل عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها إلا على الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة.

وتسري المقتضيات الجديدة بشأن إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لأشغال التجهيز قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ.

وطالب المحافظ العام المحافظين العقاريين بـ”التطبيق السليم” لمقتضيات الدورية التي وجهها إليهم، وموافاته بكافة الصعوبات التي قد تعترضهم في ذلك عند الاقتضاء، “من أجل العمل على تذليلها.

زر الذهاب إلى الأعلى