قانون آجال الأداء الضريبي يلزم المقاولات على التوجه صوب مكاتب المحاسبة
ألزم قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الجاري إلى التوجه صوب مكاتب المحاسبة، بعدما تزايد الطلب من قبل المقاولات على خدمات الاستشارة والمواكبة، من أجل تأمين المرور عبر الفترة الانتقالية الحالية، ووضع أنظمة مستدامة لمعالجة الفواتير.
وأفاد خبراء في مجال المحاسبة، أن القانون الجديدة رفع الوعي بأهمية الخبير المحاسب وقيمة الاستشارة المحاسباتية، ذلك أن أي خطأ او إهمال من قبل مسؤولي المقاولات، يمكن أن يعرضهم لعقوبات وغرامات مالية ثقيلة في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الصعبةـ التي أرخت بظلالها على أنشطة المقاولات باختلاف أحجامها.
وأوصى الخبراء خصوصا المقاولات الصغيرة، بضرورة الاستعانة بخبير محاسب، من أجل مساعدتها على إعداد إجراءات للتدبير الداخلي وتطبيقها، لغاية تحاوز هذه الفترة الانتقالية، موضحين أنه فاتح يوليوز الجاري، وجدت مصالح المشتريات والفوترة والمحاسبة في جميع المقاولات نفسها أمام مسؤوليات جسيمة، فالقانون الجديد يفترض إجراء تصريحين إلكترونيين كل فصل (3 أشهر)، علما أن هذه التصريحات تتطلب تعبئة الموارد البشرية والمالية من المقاولات.
ويأتي القانون الجديد بعد تفاقم قيمة الديون بين المقولات إلى 420 مليار درهم، أي 42 ألف مليار سنتيم، بسبب مشاكل آجال الأداء، إذ حدد الإطار التشريعي الجديد مدة 60 يوما بالنسبة إلى الأطراف غير المتفقة على موعد محدد للأداء، و120 يوما في حالة التوافق حول مهلة محددة، فيما سيهم القانون في المرحلة الأولى من تطبيقه، أي ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فيما سيطبق على المقاولات (بين 10 ملايين درهم و50 مليونا) بحلول يناير 2024، وبين مليوني درهم و10 ملايين بحلول يناير 2025.
وتواجه المقاولات التي تتأخر في آجال الأداء غرامات مالية ابتداء من يوليوز المقبل، إذ يهدف القانون أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وسيتحمل من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
ويتيح القانون الجديد توقيف تطبيق هذه الغرامة المالية في حال كانت الفواتير موضوع منازعة ومعروضة أمام المحكمة إلى حين صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
واستثنى القانون من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.
ونص القانون أيضا على تحديد أجل الأداء الاستثنائي الذي يجب ألا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن يتم إبرام اتفاقات في هذا الشأن من طرف المنظمات المهنية بناء على دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.