الرباط: استثمار
بعد سلسلة من الإجراءات الزجرية والمتابعات في حق عدد من رؤساء المجالس الجماعية والجهوية عن تسيير وتدبير الجماعات الترابية، سواء بقرار من وزارة الداخلية أو المحكمة الإدارية، حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، كيفية تطبيق آلية الحلول محل رؤساء الجماعات الترابية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم.
وأكدت دورية وزير الداخلية أنه لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.
وفي ذات السياق شدد لفتيت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والمساطر، منها أولا “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية”. وأضاف لفتيت أن الخطوة الثانية هي “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة إلى الجهات-10 أيام بالنسبة إلى العمالات والأقاليم- 7 أيام بالنسبة إلى الجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه.”
أما بالنسبة للإجراء الثالث، فقد أكدت الدورية على “إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة”.
وكشف وزير الداخلية أن الخطوة الرابعة هي أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.”
وطالب المسؤول الحكومي ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية، من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول، ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.