مرسوم حكومي يحدد شروط مزاولة مهنة السنديك وأتعابه في مساطر صعوبات المقاولة

الرباط: ريم بنكرة

أصدرت الأمانة العامة للحكومة المرسوم رقم 2.23.716 الذي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، بعد مصادقة الحكومة عليه في يونيو الماضي.

وينص المرسوم على أن مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية يزاولها الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين وفق القانون رقم 45.00، والذين يمارسون الخبرة في مجال المحاسبة بفرعيها.

كما يجوز تعيين سنديك من بين موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، شريطة أن ينتمي لفئة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، وأن يكون قد قضى مدة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط.

وفيما يخص الأتعاب، حدد المرسوم نسبة 2 في المئة من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، مع ضمان حد أدنى قدره 500 درهم وحد أقصى 5000 درهم عن كل دين مصرح به. ويتراوح إجمالي أتعاب السنديك بين 6000 و60000 درهم لجميع العمليات والإجراءات خلال مسطرتي الإنقاذ أو التسوية القضائية.

وتشمل هذه العمليات إعداد التقرير التفصيلي للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، واستشارة الدائنين، وعقد جمعيات الدائنين، وتلقي التصريحات بالديون وتحقيقها، والمنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد والاسترجاع، والإجراءات التحفظية، وطرق الطعن.

كما يستحق السنديك أتعاباً إضافية بنسب محددة من المبالغ المسلمة للدائنين خلال فترة تنفيذ مخطط الإنقاذ، بالإضافة إلى 4000 درهم عن كل تقرير ينجزه في إطار مراقبة تنفيذ المخطط، بحد أقصى أربعة تقارير سنوياً.

وفي حالات التصفية القضائية، يتقاضى السنديك نسبة 0.50 في المئة من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة، مع حد أدنى 6000 درهم. وتشمل العمليات وضع الأختام، وإنجاز الجرد، والبيع بالتراضي أو المزايدة، وتحصيل الديون، وتنفيذ أوامر التوزيع بين الدائنين.

وبالنسبة للسنديك المكلف بمراقبة عمليات التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة، فقد حددت أتعابه بنسبة 1 في المئة من الأرباح الصافية، بينما يرتفع هذا المعدل إلى 2 في المئة في حال التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، مع ضمان حد أدنى شهري قدره 5000 درهم وحد أقصى 100000 درهم.

ويختص القاضي المنتدب بتحديد مبلغ التعويض المستحق للسنديك، الذي يتراوح بين 2000 و5000 درهم، كما يتولى تحديد الأتعاب بناء على طلب يقدمه السنديك مرفقاً بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة والوثائق المثبتة لذلك.

وفي حال استبدال السنديك، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب مع مراعاة مدة المهام والعمليات المنفذة. كما يجوز للسنديك طلب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة.

وأخيراً، ينص المرسوم على استمرار السنادكة المعينين قبل دخوله حيز التنفيذ في مزاولة مهامهم ضمن الملفات المسندة إليهم، حتى لو لم يستوفوا الشروط الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى