Adds
أخبارالرئيسية

تفعيل إجراءات تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات

الرباط: استثمار

دعا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى تعيين أشخاص مكلفين بالحصول على المعلومات في الهيئات المعنية بتنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويندرج ذلك في سياق تفعيل إجراءات تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد نشره في الجريدة الرسمية تحت رقم 6655، وفي انتظار دخول القانون حيز التطبيق خلال شهر مارس من سنة 2019.

وتضمن المنشور، الذي وجهه الوزير، إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أنه :طِبقا للمادتين 12 و13 من القانون المذكور، يتعين تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.”

وشدد المنشور، على ضرورة “تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون، فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبها، وذلك بواسطة مناشير داخلية.”

ولأجل تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من تفعيل هذه المقتضيات، اقترح المصدر ذاته، “تعيين المكلفين بهذه المهام بمصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات والهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام، والجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.”

واستنادا إلى ذات المنشور، فإنه يشترط في الشخص المكلف التوفر على المؤهلات والكفاءة اللازمة، وأن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.

ويعين الشخص المكلف، أو الأشخاص المكلفون ونواب لهم، بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، ويتضمن الإسم الشخصي والعائلي للشخص المكلف، وصفته ومجال عمله،وينشر القرار بالموقع الرسمي للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

هذا، ويعمل رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، على تيسير مهام الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين، وتمكينهم من الوسائل والتسهيلات الضرورية، وتوجيه التعليمات لرؤساء المصالح الإدارية التابعة له لإمداد الأشخاص المكلفين بالمعلومات المطلوبة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

حري بالذكر، أن القانون رقم 31,13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتوخى ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما يسعى هذا القانون، إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية، وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى