جمعية المحاسبين تطالب الإدارة العامة للضرائب بالمساواة بينهم دون تمييز

الرباط: استثمار

طالبت الجمعية المغربية للمحاسبين الإدارة العامة للضرائب بـ “المساواة بين المحاسبين بدون تمييز.” سيما أن القانون 12-127 الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016، المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مازال محط نقاش وخلاف حاد.

وأكدت الجمعية في بيان لها حصل الموقع على نسخة منه أنه ” لازالت هناك العديد من حالات الإقصاء التي يعاني منها المحاسب المهني غير المعتمد، جراء التنزيل الخاطئ للمادة 155 من طرف بعض مسؤولي التسجيل، وبعض الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد.”

وكشفت الجمعية المغربية للمحاسبين أن “هذا القانون نتج عنه ثلاث فئات هي: 1700 محاسب معتمد، 2140 محاسبا مستقلا، ومجموعة ثالثة تضم حوالي 400 من المحاسبين المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية والسجل التجاري التي وجدت نفسها غير مصنفة، بحيث تزاول المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.”

وأضافت الجمعية ذاتها، أن “كل هؤلاء المحاسبين يزاولون المهام نفسها المذكورة في الفصل الأول من القانون 127.12، بالحقوق والواجبات نفسها وبدون أدنى تفاوت أو تفاضل وذلك طيلة الفترة الانتقالية لعشر سنوات، إلا أن المادة 155 من المدونة العامة للضرائب تقضي بالإجازة للمحاسب المعتمد بالتسجيل الإلكتروني للعقود.”

واللافت يستطرد البيان، منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين من هذه الخدمة الإلكترونية التي تستفيد منها الإدارة أكثر. كما جرى منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين في بعض المدن من إيداع تسجيل العقود بالشبابيك بالطريقة العادية الورقية، في حين لا يوجد نص قانوني يمنع أي مواطن، وبالأحرى منع مهني مسجل في الضريبة المهنية من مزاولة مهامه.”

بيد أن “القانون 127.12 يضمن له (المحاسب المهني) الحق في مزاولة كل المهام المذكورة في الفصل الأول منه، بحسب مضمون البيان، باعتباره شريك فعلي للإدارة ويمثل أكثر من ثلثي الجسم المحاسباتي في المغرب، كما ساهم في إنجاح مختلف برامج الدولة، وآخرها برنامج التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى