
عقوبات جديدة تنتظر”مافيات” الاستيلاء على العقارات بالمغرب
الرباط: استثمار
عقوبات جديدة تنتظر “مافيات” الاستيلاء على العقارات، بعد التوجيهات الصارمة لجلالة الملك، وذلك في حق المحامين المختصين في تحرير العقود والوثائق الرسمية.
ووفق التعديلات التي أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6736، خصوصا تعديل الفصل 352، الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا.”
والمقصود بهذا التزوير، و”ضع توقيعات مزورة، وتغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، ووضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.”
في حين أن الفصل 353 من القانون الجنائي المعدل تضمن العقوبات نفسها بالنسبة لكل “قاض أو موظف عمومي، أو موثق، أو عدل ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها (…)، وذلك بعد أن كانت العقوبات في الفصلين المشار إليهما (352 و353) تصل إلى السجن المؤبد.
واللافت هو أهم تعديل هو الذي نص عليه الفصل 1-359 من القانون الجنائي، المتعلق بمعاقبة كل محام “مؤهل قانونيا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية”، بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم في حالة ارتكابه لأعمال التزوير المنصوص عليها في الفصلين 352 و353.
وتندرج هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في سياق “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات.”
جدير بالذكر، أن اللجنة المكلفة بتتبع ملف “أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” كانت قد اقترحت القيام بعدة تغييرات من أجل سد الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، من أهمها توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.





