
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
الرباط:استثمار
صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة.
المؤسسات والهيآت المعنية هي مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان.
وتم كذلك منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر، وذلك عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها، مضيفا أن ذلك مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.