التجمعية اغلالو تنتقد “التخريجة” القانونية للمادة 9 بتعويض الدائنين بعد مضي أربع سنوات

إريس بنمسعود

لم تستسغ التجمعية والبرلمانية أسماء اغلالو في اتصال معها التخريجة القانونية، التي توافقت حولها مكونات الأغلبية والمعارضة، التي تنص على أنه “إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقى في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز”.
متسائلة هل سيتم تعويض الدائنين؟ ام الورثة، في اشارة الى مرحلة التقاضي التي تستغرق في المرحلة الابتدائية على الاقل سنة أو اكثر، وفي مرحلة الاستئناف سنتين، فضلا عن سنة ونصف في النقض، اضف اليها تقول اغلالو اربع سنوات من تقادم الحكم النهائي، وبالتالي سيصبح الدائن أمام ازيد من عشر سنوات من التماطل، حتى يقضي نحبه، وبعد ذلك ينتقل التعويض الى الورثة عوض المعني بالامر، وهذا امر لا يستقيم على حد قولها.

وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية قد أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعدما اعتبرها محامون وقضاة غير دستورية، فيما تشبث وزير الاقتصاد والمالية بضرورة الموازنة بين تنفيذ الأحكام القضائية واستمرارية المرفق العام.وكشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الحجز على أموال الدولة بلغ 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الشيء الذي يهدد التوازنات المالية للدولة”، بحسبه. فرق الأغلبية والمعارضة مع الحكومة إلى صيغة توافقية بشأن المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي أثارت جدلا واسعا بسبب تنصيصها على عدم قابلية أموال وصوتت الفرق النيابية بالإجماع على المادة 9، بعد تعديلها، فيما صوت النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار بالرفض ضدها.ونصت المادة المعدلة على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى